سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

116

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ضمان و اجل در آن باشد . قوله : فلجهالة قسطه من الثمن : يعنى قسط مبيع كه در مقابل ثمن است . متن : و لو شرط موضع التسليم لزم ، لوجوب الوفاء بالشرط السائغ و إلا يشترط اقتضى الإطلاق التسليم في موضع العقد كنظائره من المبيع المؤجل هذا أحد الأقوال في المسألة ، و القول الآخر : اشتراط تعيين موضعه مطلقا ، و هو اختياره في الدروس ، لاختلاف الأغراض باختلافه الموجب لاختلاف الثمن و الرغبة ، و لجهالة موضع الاستحقاق ، لابتنائه على موضع الحلول المجهول و بهذا فارق القرض المحمول على موضعه ، لكونه معلوما . و أما النسيئة فخرج بالإجماع على عدم اشتراط تعيين محله ، و فصل ثالث باشتراطه إن كان في حمله مئونة ، و عدمه بعدمه ، و رابع بكونهما في مكان قصدهما مفارقته و عدمه و خامس باشتراطه فيهما ، و وجه الثلاثة مركب من الأولين و لا ريب أن التعيين مطلقا أولى . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در بيع سلم اگر مكان تسليم مثمن را شرط و تعيين كردند لازم است به آن عمل كنند و در غير اين صورت اطلاق مقتضى است كه آن را در بلد عقد تسليم كنند . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل وجوب تسليم مثمن در بلدى كه شرط شده وجوب وفاء به شرط جايزى است كه از ادله شرط همچون المؤمنون عن شروطهم و امثال آن استفاده مىشود و چون شرط نامبرده نيز جايز و مشروع